عدة المتوفى عنها زوجها
السؤال: تقول السائلة : خرجت أمى بعد وفاة أبى رحمه الله أثناء عدتها لكن كان لضرورة فما الحكم ؟
نص الفتوى: لا
يجوز للمعتدة أن تخرج من البيت الذى اعتدت فيه من وفاة زوجها إلا بعد مرور
عشرة أيام وأربعة أشهر وهذا ما نص الله تعالى عليه فى كتابه فلا يجوز لأحد
أن يجاوزه ولا يخرجها من بيتها إلا الضرورة كأن تكون بحاجة إلى الطببب من
مرض ولا يمكن إحضار طبيب إلى البيت أو أن تذهب لشهادة ضرورية لا يمكن أن
يقضى فى هذه المسألة إلا بحضورها أو توثيق بعض الأوراق التى لا بد من
حضورها فيها أما زيارة الأخ أو زيارة الإبن أو غير ذلك فكل هذا ليس من
الضروريات التى تبيح للمعتدة الخروج ، وأما كفارة ذلك فهى التوبة إلى الله
تعالى ليس غير ذلك ، والتوبة تحصل بالندم على ما بدر منها فى الماضى والعزم
على عدم العودة إليه فى المستقبل والإكثار من الخيرات فإن ذلك يكون ممن
يكفر الله به الذنب كما قال فى كتابه " إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى
للذاكرين " وأفضل ما يذهب السيئات ويكفرها الصلاة ولذلك قال تعالى " أقم
الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى
للذاكرين . والله أعلم .
المفتي الشيخ / علي ونيس