حكم الخلو للمستأجر
السؤال: يقول السائل : أسكن فى
شقة منذ 13 عاما وأدفع لها إيجار بسيط قدره 80 جنيها شهرياً وصاحبها يطلب
منى تركها مقابل مبلغ 20000 جنيه فهل يجوز لى أخذ هذا المبلغ مقابل ترك
الشقة ؟
نص الفتوى: هذه
مسألة معروفة بإسم مسألة الخلو وهى إخراج المستأجر نظير مبلغ من المال
ليست جديدة وإنما هى مسألة قديمة تحدث فيها فضيلة العلامة الشيخ على نور
الدين الاجهرى رحمه الله عن هذه المسألة من خلال بحث خلاصته أنه يجوز أخذ
الخلو إن بقى للمستأجر مدة من الإيجار يعنى هناك قوانين ولوائح تحكم
الايجار فإن بقى له مثلا ثلاثة أشهر وقال لا أخرج قبل إنتهاء الثلاثة أشهر
إلا بمبلغ كذا فهذا من حقه أن يتنازل عن المدة الباقية له بالثمن الذى
يرتضيه لأنه إشترى هذه المنفعة فيجوز له أن يبيعها بالثمن الذى يرتضيه بشرط
أن لا يستغل حاجة صاحب العقار أما إذا لم يبقى له مدة من الايجار فلا يجوز
أن تطلب أى شئ من الخلو لأن هذا حرام لأن الإيجار بيع المنافع والمنفعة
التى دفعت ثمنها قد إنتهت وطلب الخلو فيه يعني الملك وأنت لاتملك شيئا فكيف
تطلب خلوا لما لا تملكه هذا هو المقصد فإن بقيت لك مدة من الإيجار جاز لك
أن تأخذ مقابلا لها بحسب ما تتفقان عليه أما إذا لم يبقى لك مدة من
الايجار فلا يجوز لك أن تطلب شيئا . والله أعلم
المفتي الشيخ / علي ونيس