حكم خروج الزوجه من بيت زوجها بدون إذنه
السؤال: تقول السائلة : ماحكم المرأة التى تذهب إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها وأهلها يحرضونه على ذلك ويطالبونها بالطلاق من زوجها ؟
نص الفتوى:
أنصح الأهل أنهم ما يجوز لهم ذلك ، فلا يجوز للأهل أن يساعدوا إبنتهم على الطلاق وعلى
خراب بيتها وعلى هدم هذه الأسرة مهما كان الأمر إلا بحق الله وحق الإسلام ،
أما لأنه يمنعها من الخروج أو يقلل عليها الخروج أو ما إلى ذلك فينبغى على
الأهل أن يكونوا مصلحين لا مفسدين وأن يعاونوا إبنتهم على أن تعيش وأن
تفتح بيتها وأن تقيم أولادها وزوجها لا أن يكونوا كذلك ، ولما أذن الله
تعالى بتدخل الأهل فى حياة الزوجين
قال ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) فلم يقل الله تعالى فابعثوا رجلاً أو
ابعثوا امرأةً أو ابعثوا أباها أو أباه أو نحو ذلك ، وإنما قال : حكم وكلمة
حكم فيها الحزم والحسم والإحكام وفيها أيضاً الحكمة ومن الحكمة ألا نهدم
بنياناً صالحاً قائماً نستطيع أن نصلحه ليقوم أحسن وليقوم أكثر أما أن يعين
الأهل إبنتهم على الطلاق أو ابنهم على الطلاق فهذا أمر غير رشيد . والله
أعلم .
المفتى الشيخ / عبد البديع أبو هاشم