الحلف على الزوجة بالطلاق
السؤال: يقول السائل : حلفت على زوجتى إن ذهبت إلى بيت أهلها فهى طالق وقد ذهبت بعد ثلاثة أشهر فهل تحسب طلقة ؟
نص الفتوى: أخى
الكريم أنت قمت بتعليق الطلاق على الذهاب فإن ذهبت ولو ناسية للأمر أو بعد
ثلاثة أشهر فالطلاق واقع وقد حسبت هذه الطلقة ولذلك نحن نقول لجميع
الازواج لانهدد أو نخوف بالطلاق لأن النساء تتناسى أو تعاند فلا داعى
لتعليق الطلاق لمثل هذا ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أن تزور أهلها
فهذه صلة رحم وفيها دخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام ( لايدخل الجنة
قاطع رحم ) فكيف تأمرها بما يدخلها النار فهذا حرام عليك وهى لابد أن
تستجيب لكلامك فاتق الله واجعلها تزور أهلها وقد فك الحصار الآن طالما ذهبت
مرة فقد حسبت طلقة وانتهى الأمر لكن عموما لانمنعوا الزوجات من الذهاب إلى
أهلهم إلا إذا كان الاهل يحدثون المشاكل بين الزوجين بحيث إذا ذهبت
الزوجة إلى أهلها ترجع متغيرة الحال والطباع والتصرف ففى هذه الحالة نقلل
من الزيارات لكن لانقطع الصلة تماما وبهذا نتقى المشاكل لكن لانمنعها من
أن تبر أهلها وأرجوا أن تكون هذه الطلقة هى الأولى أو الثانية على أقصى
تقدير . والله ولي التوفيق .
المفتي الشيخ د/ عبد البديع أبو هاشم