زيزفونة
عدد المساهمات : 23 نقاط : 40 تاريخ التسجيل : 27/12/2010
| موضوع: حكم النقاب الأربعاء يناير 05, 2011 3:06 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن مسألة الخمار والنقاب بين علماء الأمة على رأيين الأول : يوجب الخمار وأنا أضع على رأس القائلين به من علماء عصرنا شيخنا وسيد طلبة العلم وروح فؤادهم " العلامة الألبانى " رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان . الثانى : يوجب النقاب وأنا أضع على رأس القائلين به من علماء عصرنا شيخنا وسيد طلبة العلم وروح فؤادهم " العلامة بن باز " رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان . ولكل رأى وجاهته واحترامه ، ولكل عالم من علمائنا ثبات قدم فى العلم ولكنى إن بَدأتُ فلا بد أن أبدأ بكلمة لأحبائى وإخوانى طلبة العلم ، بأن يتورعوا ويرتفعوا عن المذهبية والانحيازللفكرة التى يقوم عليها مذهبهم ، فما المذهبية إلآ ضلال للأمة يُسأل عنه يوم القيامة من تمذهب من علمائها وطلبة علومهم ، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل شرعته ، فإن كانت المسألة فيها خلاف بين الأئمة ولكل رأى مسألته الصحيحة التى استند عليها ، فلماذا لا يكون هناك وفاق بين طلبة العلم ليخرجوا بأمر يُسَهِّل على المرأة المتخمرة أن ترتقى إلى مستوى النقاب إن أرادت ذلك ، وتعلم أن بهذا قد ارتقت أعلى درجات الستر والعفاف ، وإن بقيت متخمرة فما فرطت ولكن لزمت أمر ربها ولكى لا تشاهد المرأة السافرة معارك بين أصحاب النقاب والخمار يريد فيها كل طرف منهما أن ينتصر للباسه الذى يرتديه فلا تركن إلى هذه أو تلك . بل يكون كلا الطرفين عونا لشيطانها عليها فقد يُسَوِّل إليها أن الالتزام جفاء وشقه ولا بد أن تعلمى أن لدين الإسلام ضوابط دارت عليها كل الأحكام الشرعية فكل يؤخذ من قوله ويرد إلآ المعصوم صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم " وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) " سورة النجم أما المذهبية ضلال وانتصار لفكرة الله بها عليم قال الله عز وجل : " إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ [159] مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ [160] قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [161] قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [162] لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [163] قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [164] وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ [165] " سورة الأنعام وإنى أتعجب كثيرا كثيرا من أن بعض من ينتسبون إلى مدرسة شيخنا العلامة الألبانى لا يتكلمون من قريب أو بعيد عن كتابه " حجاب المرأة المسلمة " وللأمانة العلمية يجب أن يبين الباحث كل الآراء فى المسألة ثم يبين بعد ذلك انحيازه لأى منها ويبين أدلته على ذلك . قال شيخنا الألبانى فى مسألة حجاب المرأة : تعليقا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مروطنا وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض ] . بعد أن صححه قال : و هو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة . و الأدلة على ذلك متكاثرة . و معنى كونه ليس بعورة ، أنه يجوز كشفه ، و إلا فالأفضل ، والأورع ستره ،لاسيما إذا كان جميلا . و أما إذا كان مزينا . فيجب ستره قولا واحدا ، و من شاء تفصيل هذا الإجمال ، فعليه بكتابنا " حجاب المرأة المسلمة " فإنه جمع فأوعى . راجع السلسلة الصحيحة 1 / 586 ولما حدد ــ رحمه الله ــ شروطا للباس المرأة قال: ويشترط فيها ثمانية أشياء : 1 - استيعاب جميع البدن إلا الوجه والكفين . 2 - أن لا يكون زينة في نفسه . 3- أن يكون صفيقا لا يشف . 4 - وأن لا يصف شيئا من جسمها لضيقه . 5 - ولا يكون مطيبا . 6 - ولا يشبه لباس الرجال . 7 - ولا لباس الكافرات . 8 - ولا يكون لباس شهرة . وقال شيخنا العلامة ابن باز : وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة. راجع فتاوى اللجنة الدائمة
قال ابن قدامة : ويكره للمرأة النقاب وهي تصلي، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ان على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والاحرام ولان ذلك يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والانف ويغطى الفم. وأقول للمرأة كونى كأم سلمة رضي الله عنها لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلباب المرأة فقال : [b]" جريه شبرا " فقالت أم سلمة: [/b] [b]إذا تنكشف القدمان ، قال صلى الله عليه وسلم : [/b] [b]" فجريه ذراعا " .[/b] [b]فإن قلتُ لك أميل إلى ماقاله شيخنا[/b][b]العلامة الألباني بقوله : " أنه يجوز كشفه ، و إلا فالأفضل ،[/b] [b] و الأورع ستره "[/b] [b]قولى إن شاء الله ألتزم الأفضل والأورع ، [/b] [b]وأقول لمن لا تستطيع لبس النقاب ، ياأختاه لا حرج عليك ولكن التزمى بالشروط الثمانية التى حددها شيخنا العلامة الألباني .[/b] وأقول لصاحبة النقاب يا من نتنسم فيها رائحة صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رفقا بمن هن فى الطريق إليكن ولا تتعجلن وصولهن فإنهن حتما إن شاء الله سيصلن إلى ماوصلتن إليه فالحكمة الحكمة فإن بلاد الإسلام فى هذه المسألة بينها وبين بلاد الحرمين مسافة طويلة جزى الله القائمين على أمر دينها خير الجزاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته ، كما أسأله عز وجل أن يهدينا رشدنا ويقينا شر أنفسنا اللهم آمين | |
|
زينب
عدد المساهمات : 114 نقاط : 180 تاريخ التسجيل : 12/10/2010
| موضوع: رد: حكم النقاب الجمعة فبراير 18, 2011 7:32 pm | |
| | |
|