الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذه جملة أحكام وفوائد متعلقة بشهر رمضان، انتقيتها من كتب الحديث
والفقه ومن كلام أهل العلم، ولم أرد الإطناب، والله أسأل الإخلاص في القول
والعمل.
1 ـ صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام بالنص والإجماع؛ قال تعالى:
ياأيها الّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِيَامُ [البقرة:183]، وقال النبي
:
{ بُني الإسلام على خمس... }ومنها:
{ وصوم رمضان } [متفق عليه].
2 ـ يجب صيام شهر رمضان برؤية هلال ليلة الثلاثين من شعبان، فإن لم
يُر أو غُم فبإتمام شعبان ثلاثين يوماً. والرؤية المعتمدة للهلال هي بعد
غروب الشمس، والرؤية في النهار لا عبرة بها مطلقاً.
3 ـ يثبت دخول شهر رمضان برؤية شاهد واحد كما صح بذلك الخير عن ابن عمر، رواه أبو داود والدار قطني، وهو حديث ثابت.
4 ـ إذا صام الناس برؤية واحد ثلاثين يوماً ولم يروا هلال شوال
فالصحيح أنهم يفطرون ويلزمهم ذلك، وهذا مذهب الشافعية، وعلى المشهور من
مذهب الحنابلة يزيدون يوماً، والأول أصح، وهو وجه لأصحابنا رحمهم الله،
ولأن الفطر تبع للصوم، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً. [انظر
المغني(4/420)].
5 ـ لا يجوز صيام يوم الشك وهو ثلاثين من شعبان إذا لا يُر الهلال لغيم أو قتر، وفي الباب أحاديث:
-
{ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين } [متفق عليه].
- قول عمار رضي الله عنه: ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ) [رواه الأربعة وصححة ابن خزيمه وعلقه البخاري في صحيحه].
-
{ فإن غُم عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين } [متفق عليه] وهذا هو أصح الأقوال وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وما سواه فهو مصادم للسنة الظاهرة.
6 ـ الصوم هو الإمساك بنية التعبد لله عز وجل عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
7 ـ يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع.
8 ـ من رأى هلال رمضان ورُد قوله فإنه لا يصوم لوحده، بل يتبع الناس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
{ الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون... } الحديث. جاء عن أبي هريرة وعائشة، أخرجه الترمذي والبغوي وغيرهما، وهو
حديث ثابت بمجموع طرقه، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله سواء في دخول
الشهر أو خروجه، كما في مجموع فتاويه (25/114).
9 ـ الكافر إذا أسلم أثناء النهار يلزمه الإمساك بقية اليوم فقط، ولا يلزمه صوم ما مضى حتى اليوم الذي أسلم فيه.
10 ـ الصبي إذا بلغ أثناء النهار يلزمه الإمساك بقية اليوم فقط.
وقبل بلوغه يستحب تعويده على الصيام إذا أطاقه كما كان الصحابة يفعلون
بأولادهم، كما ثبت ذلك من حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين.
11 ـ من أصبح صائماً فَجُن أثناء نهار الصوم بطل صومه في أصح قولي
العلماء، وأما إذا أغمي عليه في أثناء النهار فصومه صحيح، ومن أغمى عليه
جميع النهار ولم يفق جزءاً منه فلا يصح صومه. ومن نام قبل طلوع الفجر ولم
يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح.
12 ـ المريض إذا كان يضره الصوم يحرم عليه الصوم،
ويجب عليه الفطر. وإذا كان يشق عليه ولا يضره فيستجب له الفطر. وإذا كان لا يشق عليه فيجب عليه الصوم.
13 ـ المريض إذا زال عذره أثناء النهار وقد أصبح مفطراً جاز له إكمال نهار الصوم مفطراً.
14ـ المريض مرضاًًُ يشق علية الصوم معه ولا يرجى شفاؤه عند الناس
يفطر ويطعم عن كل يوم افطره مسكيناً، ولا يطعم إلا بعد انتهاء يوم الصوم،
ومثله كل عاجز مستمراً لا يُرجى زواله كالكبير.
15 ـ فاقد العقل لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام ولا شيء من التكاليف.
16 ـ الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم لأجل المانع الذي عليهن،
وعليها القضاء. فإن نزل هذا الدم المانع أثناء نهار الصوم فسد الصوم، ولهُن
الفطر باتفاق العلماء. وإن طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار لم يلزمهما
الإمساك بقية اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم.
17 ـ المسافر يُباح له الفطر لأجل السفر ولو لم يجد مشقة، فإن كان
مع سفره يجد مشقة فيندب له الفطر، والأفضل له فعل الأسهل له والأرفق به من
الصيام أو الفطر، فإن استويا في حقه كان الصوم أفضل ؛ لأنه أسرع في إبراء
الذمة وأسهل عليه ؛ لأنه يصوم مع الناس وهو قول الجمهور.
18 ـ إذا قدم المسافر بلده أثناء النهار مفطراً اجاز له إكمال
النهار مفطراً على الصحيح من قولي العلماء، وإن قدم بلده صائماً لزمه إكمال
الصيام بالاتفاق.
19 ـ إذا خرج الإنسان في أثناء نهار الصوم مسافراً وقد أصبح صائماً فله
الفطر إذا خرج من بنيان بلدته، وسواء أفطر بجماع أو بغيره.
20 ـ الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أو على نفسيهما، أو على
نفسيهما وولديهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، وهذا هو القول الصحيح
في المسألة، وهو إختيار شيخنا ابن باز رحمه الله.
21 ـ تبييت النية في الصيام الواجب واجب.
22 ـ تجزىء النية من النهار قبل الزوال أو بعده لمن أراد صيام نفل،
وهو المنقول عن الصحابة فمن بعدهم، فقد صح عن نحو عشرة من الصحابة، وعليه
عمل السلف، وفي الباب حديث عائشة عند مسلم، والأجر من حين نوى على الصحيح
من أقوال أهل العلم بشرط ألا يكون تعاطى منافياً للصوم قبل ذلك غير نية
الفطر. وانظر مجموع الفتاوى (25/120).
23 ـ إذا قامت بينة دخول شهر رمضان بالنهار، لزم الإمساك والقضاء،
وهو قول جمهور العلماء، وقيل: لا يلزم إلا الإمساك، وهو اختيار شيخ الإسلام
رحمه اللّه، والأول أحوط.
24 ـ تجزىء نية واحدة لجميع الشهر مالم يقطعها في أصح قولي العلماء،
وهو إختيار شيخ الإسلام، وهو قول مالك رحمه الله. وثمرة المسألة تظهر فيما
لو نام المكلف جميع الليل في رمضان فهل يصح صومه لليوم الذي يليه أم لا؟
25 ـ يجوز لمن أصبح صائماً نفلاً الفطر، ولا يجب عليه القضاء، وحديث
عائشة وحفصة رضي الله عنهما في الأمر بالقضاء لا يصح، بل هو حديث مرسل كما
قال النسائي والترمذي، وقال الخلال: اتفق الثقاب على إرساله. ولا يصح في
الأمر بقضاء التطوع حديث.
26 ـ من أصبح صائماً فرضاً او نفلاً فأكل او شرب أو جامع ناسياً
فصومه لا يفسد بذلك.
ومن المستطرف ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 4 / 471 ) بإسناده أن إنساناً
جاء أبا هريرة رضي اللّه عنه فقال: أصبحت صائماً، فنسيت فطعمت وشربت، قال:
لا بأس، أطعمك اللّه وسقاك، قال: ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت وطعمت، فقال
أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام.
27 ـ من أُبيح له الفطر لأجل عذر شرعي جاز له تكميل اليوم مفطراً، ولا يلزمه الإمساك بقية اليوم.
28 ـ من لم يبح له الفطر إذا تعمد الفطر يلزمه الإمساك بقية اليوم
وذلك أثناء نهار رمضان، وعليه القضاء والتوبة، وقد ذكر أهل العلم سبب
المضيُ في الصوم الفاسد في نهار رمضان ( بغير الحيض والنفاس ) والحج الفاسد
؛ لأن وقت العبادة فيها ( الصوم والحج ) مضيق، بخلاف الصلاة الفاسدة فلا
يجوز المضي فيها بل يجب قطعها، ويجب الإتيان بها صحيحة لأن وقتها موسع.
29 ـ
30 ـ
31 ـ
اليوم، والكفارة المغلظة وهي عنق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين لا يفطر بينها إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو
لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر يوماً واحداً بلا عذر
لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطيع صيام شهرين
متتابعين فيطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يجد سقطت عنه
الكفارة.
ب ـ إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو إستنماء،
وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر ؛ لأن
الاحتلام بغير اختيار الصائم، والتفكير معفو عنه.
ت ـ الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف عن طريق الفم
أو الأنف، وما كان بمعنى الأكل والشرب فهو مفطر كالإبر المغذية التي يكتفى
بها عن الأكل والشرب، وأما الإبر غير المغذية فغير مفطرة، ومما يفطر كذلك
حقن الدم في الصائم، مثل أن يُصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، وعلية ما
يسمى بعملية غسيل الكلى مفطرة ؛ لأن فيها إدخال دم وإخراج دم، واختاره
الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.
ث ـ الحجامة: مفطرة ؛ لقوله علية الصلاة والسلام:
{ أفطر الحاجم والمحجوم } رواه أحمد وأبو داود وهو ثابت، رواه غير واحد من الصحابة، وصححه أحمد
والبخاري وغيرهما. ومما يؤثر على البدن تأثيراً الحجامه الفصد والتبرع
بالدم فيفطران، وأما خروج الدم بالرعاف أو شق الجرح أو قلع السن أو التحليل
فلا يفطر، ولا يصح في نسخ الفطر بالحجامة حديث.
والفطر بالحجامة هو مذهب أهل الحديث. كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وبينه
أتم البيان، انظر الفتاوى (25/252).
ج ـ التقيؤ عمداً: وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، فأما إذا غلبه القيء فلا يفطر بذلك.
ح ـ خروج دم الحيض والنفاس: فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد
صومها سواء في أول النهار أو وسطه أو آخره ولو يفطر. ولا يفطر كذلك إذا
كان جاهلاً بالحال، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وقد طلع الفجر، أو
يظن أن الشمس قد غربت، فيأكل وهي لم تغرب ؛ فلا يفطر في ذلك كله. وكذلك لا
يفطر إن كان ناسياً لصومه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
{ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه اللّه وسقاه } [متفق عليه]. وسواء كان في حال نسيانه أكل أو شرب أو جامع فلا يفطر بذلك،
وكذلك لا يفطر إذا كان مُكرهاً، كما لو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي
صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. ولو طار إلى جوفه غبار أو دخل فيه شيء
بغير اختياره، أو تمضمض، أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير
اختياره ؛ فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لكن لا يبالغ في الاستنشاق لأنه ربما
نزل شيء إلى جوفه، وفي حديث لقيط بن صبرة:.....
{ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً } [رواه أهل السنن]، وهو حديث ثابت.
32 ـ لا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمهما في حَلقه.
33 ـ لا يفطلر الصائم بتقطير دواء في أذنه، ولا بوضع دواء على جرح، ولو وجد طعم الدواء في حلقه.
34 ـ
35 ـ
36 ـ
37 ـ
38 ـ
39 ـ
40 ـ
41 ـ
42 ـ
43 ـ
44 ـ
45 ـ
46 ـ
47 ـ
بالقضاء، ولم يذكر اللّه جل وعلا الإطعام، وهذا هو الراجح وهو
اختيار البخاري في صحيحه، انظر الفتح ( 4/188 )، واختاره شيخنا ابن عثيمين
رحمه الله.
48 ـ من كان عليه قضاء من رمضان فاخره تحتم عليه القضاء في شعبان من السنة التي تليها حيث لا عذر.
49 ـ يتأكد على الصائم اجتناب كل ما يحرم من قول أو فعل كما قال عليه الصلاة والسلام:
{ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه } [متفق عليه].
50ـ ما يتبقى من الطعام في الفم كما بين الأسنان لا يجوز للصائم أن يبتلعه، وإن جرى به ريقه فابتلعه بغير قصد لم يفطر بذلك.
51 ـ إذا بلع النخالة في نهار رمضان فلا يفطر بذلك في أصح قولي العلماء، ولكن ينبغي لفظها حيث تيسر.
52 ـ إذا خرج دم من اللثة أو اللسان أو غير ذلك في الفم لا يجوز للصائم ولا غيره أن يبتلعه ؛ لأنه خبيث محرم ويفطر الصائم.
53 ـ يباح للصائم مباشرة أهله وتقبيلهم، وقد كان النبي
يفعل ذلك، لكن قلت عائشة:
{ كان أملككم لإربه } [متفق عليه] فمن كانت نفسه تضعف بضلك وتطلب المحظور، فلا يحم حول الحمى.
54 ـ من السنة أن يفطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم
يجد فعلى ماء، زإلا فعلى ما تيسر مما أباح الله كما ثبت بذلك حديث سلمان
بن عامر الضبيّ، رواه أهل السنن وله شواهد.
55 ـ يستحب أن يدعو الصائم عند فطره بما أخرجه أبو داود إلا
متتابعاً، ولا يمكن هذا إلا أن يتبرع أحد أوليائه فيتابع ولا يجزىء أن يصوم
أحد الأولياء أياماً متتابعة ثم يكمل الآخر عنه متابعاً، وهو إختيار
الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما اللّه، انظر الفتح ( 4 / 193 ) والشرح
الممتع ( 6 / 457 ).
إلا متتابعاً، ولا يمكن هذا إلا أن يتبرع أحد أوليائه فيتابع ولا
يجزىء أن يصوم أحد الأولياء أياماً متتابعة ثم يكمل الآخر عنه متابعاً، وهو
إختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، انظر الفتح ( 4 / 193 )
والشرح الممتع ( 6 / 457 ).
58 ـ إذا سابك أحد أو شاتمك، فلا تجهل، وترفع عن المشاتمة، ويشرع لك
أن تقول: إني صائم أو إني امرؤ صائم، وإذا دعت الحاجة لتكرار ذلك فقله
مرتين أو ثلاثاً سواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً، وليس في السنة قول بعضهم: (
اللهم إني صائم ).
59 ـ تأخير السحور مندوب إليه، والتكبير بالإفطار مندوب إليه إذا
تحققت غروب الشمس، وكل ذلك من أسباب خيرية هذه الأمة ما تمسكت بهذه السنة
وغيرها، فلا تعرضن عن ذلك.
60 ـ الوصال إلى السحر جائز، كما دل علية حديث أبي سعيد الخدري، كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن النبي
قال:
{ لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر } [رواه البخاري].
وأما مواصلة يومين فأكثر فقيل: يكره وقيل: يحرم، وعلى هذا فالمراتب ثلاث:
* الفطر بغروب الشمس وهو سنة وفضيلة.
* الفطر عند السحر فيأكل أكلة واحدة، هي فطوره وسحوره، وهذه جائزة.
* وصال يومين فأكثر لا يفطر بينهما، وقد تقدم حكمها، والصحيح أنه لا
يحرم ذلك، وهذا الأمر مشهور عن عباد السلف من الصحابة والتابعين، لكن إن
كان يضر أو يمنع من فعل واجب فيحرم. وهذه المراتب الثلاث حقيقتها وحكمها
جار في الفرض والنفل سواء.
61 ـ ليحذر الصائم من الفطر قبل غروب الشمس، وليحذر التساهل في ذلك،
وفي عصرنا يعلم الغروب غالباً بواسطة الساعات أو غيرها، وقد روى ابن خزيمة
في صحيحه ( 3 / 237 ) والبيهقي...
عبدالله بن مانع العتيبي
دار الوطن