حكم مقدمات الزنى من التقبيل واللمس والخلوة
ما حكم من كان يتمتع في النساء بحيث لا يزني من قبلات وغيره ؟.
[right]الحمد لله
ليس
الزنا هو فقط زنا الفرْج ، بل هناك زنا اليد وهو اللمس المحرَّم ، وزنا
العين وهو النظر المحرَّم ، وإن كان زنا الفرْج هو الذي يترتب عليه الحد .
عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله كتب على ابن آدم
حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان المنطق
، والنفس تمنَّى وتشتهي ، والفرْج يصدق ذلك كله ويكذبه " . رواه البخاري (
5889 ) ومسلم ( 2657 ) .
ولا يحل للمسلم أن يستهين بمقدمات الزنا
كالتقبيل والخلوة والملامسة والنظر فهي كلها محرّمات ، وهي تؤدي إلى
الفاحشة الكبرى وهي الزنا .
قال الله تعالى : { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً } الإسراء / 32 .
والنظرة
المحرمة سهم من سهام الشيطان ، تنقل صاحبها إلى موارد الهلكة ، وإن لم
يقصدها في البداية ولهذا قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن
من أبصارهن ويحفظن فروجهن } النور / 30 – 31 .
فتأمل كيف ربط الله تعالى بين غض البصر وبين حفظ الفرج في الآيات ، وكيف بدأ بالغض قبل حفظ الفرج لأن البصر رائد القلب .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
أمر
الله سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار ،
وحفظ الفروج ، وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنا وما يترتب عليها من الفساد
الكبير بين المسلمين ، ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة ،
وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك ، ولهذا قال سبحانه : { قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون } ،
فغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة ، وإطلاق البصر
والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدنيا والآخرة ، نسأل الله العافية
من ذلك .
وأخبر عز وجل أنه خبير بما يصنعه الناس ، وأنه لا يخفى عليه
خافية ، وفي ذلك تحذير للمؤمن من ركوب ما حرم الله عليه ، والإعراض عما شرع
الله له ، وتذكير له بأن الله سبحانه يراه ويعلم أفعاله الطيبة وغيرها.
كما قال تعالى : { يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور } غافر / 19 .
" انتهى من التبرج وخطره " .
فعلى
المسلم أن يتقي الله ربَّه في السر والعلن ، وأن يبتعد عما حرَّمه الله
عليه من الخلوة والنظر والمصافحة والتقبيل وغيرها من المحرَّمات والتي هي
مقدمات لفاحشة الزنا .
ولا يغتر العاصي بأنه لن يقع في الفاحشة وأنه
سيكتفي بهذه المحرمات عن الزنا ، فإن الشيطان لن يتركه . وليس في هذه
المعاصي كالقبلة ونحوها حد لأن الحد لا يجب إلا بالجماع ( الزنى ) ، ولكن
يعزره الحاكم ويعاقبه بما يردعه وأمثاله عن هذه المعاصي .
قال ابن القيم :
(
وأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ; فإن المعاصي ثلاثة
أنواع : نوع فيه الحد ولا كفارة فيه , ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه , ونوع
لا حد فيه ولا كفارة ; فالأول - كالسرقة والشرب والزنا والقذف - , والثاني :
كالوطء في نهار رمضان ، والوطء في الإحرام , والثالث : كوطء الأمة
المشتركة بينه وبين غيره وقبلة الأجنبية ، والخلوة بها ، ودخول الحمام بغير
مئزر ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير , ونحو ذلك ) " إعلام الموقعين " (
2 / 77 ) .
وعلى من أبتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، فإن من تاب تاب الله عليه ، والتائب من الذنب من لا ذنب له .
ومن
أعظم ما يكفر هذه المعاصي المحافظة على الصلوات الخمس ، قال النبي صلى
الله عليه وسلم : " الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان
، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " رواه مسلم (1/209)
والله أعلم .