سؤال حول الرضاع
السؤال: يقول السائل : هل يجوز أن تتزوج بنت من ابن عمتها مع أنها رضعت مع أخته مرتين فقط ؟
نص الفتوى: مسألة
الرضاع الناس يفهمونها خطأ ولذلك فنحن نقول من يسأل عن الرضاع فلينظر إلى
المصدر الذى رضع منه فلو رضع من عمته مثلا فكل بنات عمته حرام عليه أى عمته
وبناتها حرام عليه فهذه أمه وبناتها جميعا أخوات له فيحرمن جميعا عليه أما
مسألة مرتين فقط فنقول أن التحريم يكون بخمس رضعات لكن فى زماننا هذا
النساء ترضع وتنسى أو لا تخبر أحداً ولا تشهد على الرضاع ومن هنا ننصح أن
من ثبت له الرضاع من إمرأة أن يتجنب الزواج من بناتها من باب الاحتياط فهى
اليوم تقول أنها أرضعته مرة أو إثنتين فقط وعند حدوث المشاكل بين الزوجين
تغير كلامها وتقول لقد أرضعتهم كثيرا حتى شبعوا وتعترف بالحقيقة وحتى نتجنب
هذه الاشكاليات فإحتياطا من رضع مرة واحدة من إمرأة فليتجنب الزواج من
بناتها لكن من تزوجوا بالفعل وربما صار بينهما أولاد ثم قيل إنكما رضعتما
من إمرأة واحدة فلا نفك هذا العقد ولا نفسخ هذا البيت ونشتت هذه الاسرة إلا
بيقين فلا بد من التأكد أولا من أنها خمس رضعات فلا تفك هذه الاسرة برضعة
أو إثنتين أو ثلاثة لكن لابد من إثبات خمسة رضعات . والله أعلم .
المفتي الشيخ / عبد البديع أبو هاشم